صبا.نت

حكمت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة على المتهم (ز.ح) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 1000 دينار أردني نفقات محاكمة، وذلك بتهمة الشروع بالقتل.

وأدانت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضيين جمال شديد وأحمد الحجوج، واستنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم بالشروع بالقتل خلافًا للمواد 326 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وأصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بحق المتهم (ع. ك) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ودفع غرامة مالية قيمتها 10,000 دينار أردني، ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها، ودفع 2,000 دينار أردني نفقات محاكمة، بتهمة بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها خلافًا لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاء الحكم في القضيتين بناءً على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة محمد غبون.

كما أدانت المحكمة برئاسة القاضي محمد العجلوني وعضوية القاضيين مصلح أبو عرام ورغدة القواسمي واستنادًا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ه.ج) بتهمتي تزوير بنكنوت وحيازة وادخال بنكنوت مزور خلافًا للمادة 240 من قانون العقوبات، وتداول المسكوكات المزورة خلافًا للمادة 250 من ذات القانون.
وحكمت المحكمة عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات على ان تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، وبذات الوقت تضمينه نفقات محاكمة بواقع 500 دينار أردني، وكذلك مصادرة المضبوطات واتلافها حسب الاصول.
وجاء الحكم في القضية بناءً على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة جمانة عبد ربه.


وفي سياق متصل، أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي جراد وعضوية القاضيين شديد والحجوج، واستنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (م.أ) بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد خلافًا لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتكليفه بدفع ألف دينار أردني نفقات محاكمة.

وكذلك حكمت المحكمة على المتهم (م.ن) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ودفع غرامة مالية قيمتها 10,000 دينار أردني، وكذلك مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، ودفع 2,000 دينار أردني نفقات محاكمة، بتهمة بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها خلافًا لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي السياق ذاته، حكمت المحكمة على المتهم (ع.أ) بالاعتقال المؤقت مدة 3 سنوات على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.

وأدانت تلك المحكمة المتهم بتهمة القيام بأعمال عرضت المواطنين الفلسطينيين لأعمال ثأرية عملًا بأحكام المادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه
وجاء الحكم في القضايا السابقة بناءً على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة نشأت عيوش.

وتمكنت نيابة الاستئناف واستنادًا الى البينات والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي أمجد لبادة وعضوية القاضيين منال المصري ورائد عساف، من الحصول عل إدانة بحق المتهمين (م.أ)، (ر.أ)، (م.ر)، (م.ر) بتهمة السرقة خلافًا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وعليه حكمت المحكمة عليهم بالحبس مدة سنتان ونصف.
كما حكمت المحكمة على المتهم (ف.غ) بالحبس 3 أشهر ونصف عن تهمة الايذاء البليغ خلافًا لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات، بعد أن كان قد حصل على حكم بالبراءة من محكمة الدرجة الاولى.

وجاء الحكم استنادًا الى المرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف امام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة في نيابة الاستئناف رانيا الطاهر
calendar_month30/05/2018 16:10   visibility 439